شرح حديث قال رسول الله ﷺ : من حلف على يمين فقال: إن شاءَ اللَّهُ فقد استثنى
التخريج : أخرجه أبو داود (3261)، والنسائي (3855) واللفظ لهما، والترمذي (1531) بزيادة في آخره
في هذا الحديث يوضح النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون القسم؛ حتى لا يقع الحالف في حرج من الكفارات إن أحب الرجوع عن يمينه،
فيقول: “من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله”،
أي: إذا أراد أحد أن يقسم قسما، وأعقب يمينه بقول:
إن شاء الله، كقوله: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، أو والله لا أفعل كذا إن شاء الله، “فقد استثنى”،
أي: جعل الاستثناء في يمينه إن شاء مضى فيه؛ فإن رجع فيه فلا كفارة عليه. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: ”
من حلف فاستثنى؛ فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حنث”، أي: غير حانث في الترك
في هذا الحَديثِ يُوضِّحُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كيف يكونُ القَسَمُ؛ حتَّى لا يقعُ الحالفُ في حَرَجٍ مِنَ الكفَّاراتِ إنْ أَحَبَّ الرُّجوعَ عن يمينِه، فيقولُ: “مَنْ حَلَفَ على يمينٍ، فقال: إنْ شاء اللهُ”، أي: إذا أراد أَحَدٌ أنْ يُقْسِمَ قَسَمًا، وأَعْقَبَ يمينَهُ بقولِ: إنْ شاء اللهُ، كقولِه: واللهِ لأَفْعَلنَّ كذا إن شاء اللهُ، أو واللهِ لا أفعَلُ كذا إنْ شاء اللهُ، “فقد اسْتَثنى”، أي: جَعَلَ الاسْتِثناءَ
في يمينِه إنْ شاء مَضى فيه؛ فإنْ رَجَع فيه فلا كفَّارةَ عليه. وفي روايةٍ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: “مَن حَلَف فاسْتثنَى؛ فإنْ شاءَ رجَعَ، وإنْ شاءَ ترَكَ غيرَ حَنِثٍ”، أي: غيرَ حانِثٍ فِي التَّرْكِ
بسم الله الرحمن الرحيم
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى )).
رواه أبو داود.
وهذا مخرج فيما حلف الرجل على زوجته بالطلاق ثم اتبع الطلاق بإن شاءالله فلايقع.
اللهم علمنا ماينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
لاإله إلا الله محمد رسول الله.
صلوا على خير البرية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم فرج عن المسلمين بمشارق الأرض ومغاربها.
الصلاة خيرٌ من النوم.
من فاته صلاة الفجر فقد خسر الكثير