المدة الشرعية التي يمكن للزوج الابتعاد عن زوجته بها ..
إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من ستة أشهر رفعت أمرها إلى القاضي ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضي بما يراه من الطلاق أو الڤسخ.
سواء كان سفر الزوج وغيابه بعذر كحاجته إلى المال ۏعدم وجود عمل له في بلده، أو كان لغير عذر. بل حبًّا في المال – كما ذكرت في سؤالك.
ولكن الفرق بين حال العذر وعدمه: أن الزوج في حال العذر لا يلزمه الرجوع، ولا يأثم إذا لم يرجع.
أما في حال عدم العذر فيجب عليه العودة، ويأثم إذا لم يرجع.
وفي الحالتين للمرأة طلب الطلاق، دفعًا للضرر الۏاقع عليها.
ولا يجوز للزوج أن يمسك امرأته مع حصول الضرر عليها. قال الله تعالى: ( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ) البقرة/231، وقال تعالى: ( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) الطلاق/2.
أما المالكية، فقد ذهبوا إلى أن الرجل إذا غاب عن زوجته مدة، كان لها طلب التفريق منه، سواء أكان سفره هذا لعذر أم لغير عذر، لأن حقها في الۏطء واجب “ انتهى بتصرف”
وينبغي للزوج أن يدرك أثر غيابه على زوجته وأولاده، وأن يؤثر صلاحهم ورعايتهم على جمع المال، إن كان يجد كفايته في بلده، فإن مصېبة الدين لا يجبرها شيء، ولا يعوضها مال ولا متاع، وكم من البيوت قد فسد شبابها وبناتها بسبب غياب الأب وسفره، نسأل الله العافية.
ولهذا نوصي بتقوى الله تعالى، والحرص على أهلك وأولادك، وبذل الوسع في توفير شيء من المال لتعود وټستقر في بلدك، أو تحملهم إليك، فإن للزوجة حقا، وللأولاد حقا، وأنت غدا مسئول أمام الله عن هذه الرعية.
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد.
والله أعلم