ما الحكمة في قول النبي ﷺ "من كُسِرَ أو مرِضَ أو عَرِجَ فقد حلَّ ؟
ما الحكمة في قول النبي ﷺ "من كُ..سِرَ أو مرِضَ أو عَرِجَ فقد حلَّ
683 - من ك..سر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى
1818 - أخبرنا علي بن حمشاذ العدل ، ثنا هشام بن علي ، ثنا أبو النعمان عارم ، ثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثني الحجاج بن أبي عثمان ، حدثني يحيى بن أبي كثير ، أن عكرمة مولى ابن عباس حدثه قال : حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنهما ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " من كسر ، أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى " قال : فحدثت ابن عباس وأبا هريرة فقالا : صدق [ ص: 147 ] " هذا حديث صحيح على شرط البخاري ، ولم يخرجاه " وقيل : عن عكرمة ، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله عنها ، عن الحجاج بن عمرو .
1819 - أخبرناه أحمد بن جعفر القطيعي ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، ثنا عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن عبد الله بن رافع ، مولى أم سلمة قال : سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنهما عن حبس المسلم ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " من كسر ، أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل " قال عكرمة : فحدثت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما فقالا : صدق الحجاج
1820 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا أبو الجواب ، ثنا عمار بن زريق ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كانت قريش يدعون الحمس ، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام ، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من الأبواب في الإحرام ، فبينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بستان ، فخرج من بابه ، وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري فقالوا : يا رسول الله ، إن قطبة بن عامر رجل فاجر إنه خرج معك من الباب ، فقال : " ما حملك على ذلك ؟ " قال : رأيتك فعلت ففعلت كما فعلت ، فقال : " إني أحمسي " قال : " إن ديني دينك " ، فأنزل الله عز وجل : وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها " . " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه بهذه الزيادة " .